الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣٧ - ٢٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّفُ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهَا الزَّكَاةُ
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ [١] : عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟
قَالَ [٢] : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ [٣] ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ [٤] ». [٥]
٥٨٩٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي [٦] رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، قَالَ [٧] : « إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ [٨] ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ [٩] ». [١٠]
٥٨٩٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ [١١] ثَلَاثَةَ [١٢] آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ [١٣] : عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
[١] في التهذيب : « لسنين ».
[٢] في « بح » والوافي : « فقال ».
[٣] في « بح » : « الزكاة ».
[٤] في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٨ : « هذا هو الأشهر ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور والغيبة إذا كان مالكاً متمكّناً من التصرّف ، وقال في الدروس : ولا في النفقة المختلفة لعياله ، وتجب مع الحضور. وقول ابن إدريس بعدم الفرق مزيّف ». وراجع : السرائر ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ؛ الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٢٣٠.
[٥] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١١٧٦٧.
[٦] في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي : « عن ».
[٧] في « بح » : « فقال ».
[٨] في حاشية « بث » : « فعليه زكاة ».
[٩] في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « لم يزكّ ».
[١٠] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٩٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ١١٧٦٨.
[١١] في « بث ، بر » والوافي والفقيه والتهذيب : + / « نفقة ».
[١٢] في الوافي : « ثلاث ».
[١٣] في « بخ » والتهذيب : « سنين ».