الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٥ - ٢ ـ بَابُ مَنْعِ الزَّكَاةِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً [١] مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَامُسْلِمٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) [٢] ». [٣]
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَلَاتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ». [٤]
٥٧٤٣ / ٤. يُونُسُ [٥] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ [٦] : نَخْلٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ قَلَّدَهُ اللهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ ، يُطَوَّقُ بِهَا [٧] مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». [٨]
٥٧٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ
الطوسي عن وقوع التعليق في السند وقال في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٥ : « محمّد بن يعقوب مرسلاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ... ».
[١] قال الجوهري : « القِيراط : نصف دانق ، وأصله : قِرّاط بالتشديد ؛ لأنّ جمعه قراريط » ، وقال ابن الأثير : « القيراط : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء ؛ فإنّ أصله : قِرّاط ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥١ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٢ ( قرط ).
[٢] المؤمنون (٢٣) : ٩٩ ـ ١٠٠.
[٣] التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٩١ ؛ وص ١٢ ، ح ١٥٩٣ ، معلّقاً عن أبي بصير. وفيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي المحاسن ، ص ٨٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح ٢٩ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، صدر ح ٨ ، بسندهما عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام . وفي تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٨٨ ؛ والمقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « فليس بمؤمن ولا مسلم » مع اختلاف يسير الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ٩١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١١٤٥١.
[٤] الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ذيل ح ١٥٩١ ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٦ ، وفيهما : « وفي رواية اخرى : ولا تقبل له صلاة ». المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ٩١٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١١٤٥٢.
[٥] السند معلّق كسابقه.
[٦] في « بر » : ـ / « مال ».
[٧] في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » : « به ».
[٨] الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ٩١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٢.