الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٤ - ٧ ـ بَابُ أَقَلِّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَرْثِ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا ، يَعْنِي أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ [١] : لَا يَصْلُحُ [٢] قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ ، وَقَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم خَيْبَرَ [٣] ، وَعَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ».
وَقَالَ [٤] : « إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا ، وَجَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَنِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنَّ [٥] أَهْلَ [٦] مَكَّةَ [٧] دَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنْوَةً [٨] ، فَكَانُوا [٩] أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ ، فَأَعْتَقَهُمْ ، وَقَالَ [١٠] : اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ [١١] الطُّلَقَاءُ ». [١٢]
٥٧٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
[١] في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٦ : « قوله عليهالسلام : والناس يقولون ، يحتمل أن يكون منع العامّة باعتبار المساقاة ؛ فإنّأبا حنيفة منع منها ، لكن عامّتهم خالفوه في ذلك ، حتّى أبي يوسف ، أو باعتبار المزارعة وذلك مذهب أبي حنيفة ومالك وشافعي وكثير منهم ، وقد احتجّ العامّة أيضاً على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر ».
[٢] في « بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٧٩٠ و٢٠٢٠٣ والتهذيب ، ج ٤ وقرب الإسناد : « لا تصلح ».
[٣] في « بخ ، بر » : « خيبراً ». وفي الوسائل ، ح ١١٨٠٤ : ـ / « قبل سوادها ـ إلى ـ خيبر ».
[٤] في الوافي والوسائل ، ح ٢٠٢٠٣ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٨ : « ثمّ قال ».
[٥] في « بف » : « إنّ » بدون الواو.
[٦] في « ظ ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح ١١٧٩٠ و٢٠٢٠٣ والبحار : ـ / « أهل ».
[٧] في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ : + / « لمّا ».
[٨] « عَنْوَةً » ، أي قهراً وغلبةً ، وهو من عنا يعنو ، إذا ذلّ وخضع. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٣٤ ( عنا ).
[٩] في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوسائل ، ح ١١٧٩٠ و٢٠٢٠٣ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ و١١٨ : « وكانوا ».
[١٠] في « بث » : « فقال ».
[١١] في « ى » : « وأنتم ».
[١٢] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٣٨ ؛ وص ١١٨ ، ح ٣٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٥٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام . التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ونصف العشر في حصصهم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٥٧ ، ح ٩٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١١٧٧٣ ، إلى قوله : « خمسة أوساق شيء من الزكاة » ؛ وص ١٨٢ ح ١١٧٩٠ ؛ وفيه ، ص ١٨٨ ، ح ١١٨٠٤ ، إلى قوله : « ونصف العشر في حصصهم » ؛ وج ١٥ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٢٠٣ ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٩ ، من قوله : « وما أخذ بالسيف ».