الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨٩ - ٤٣ ـ بَابُ مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَمَنْ لَايَحِلُّ لَهُ وَ
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا تَصْلُحُ [١] لِغَنِيٍّ [٢] ». [٣]
٥٩٧٧ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ [٤] ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ؟
قَالَ : « مَا يَرَى الْإِمَامُ ، وَلَايُقَدَّرُ لَهُ [٥] شَيْءٌ ». [٦]
٥٩٧٨ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى [٧] ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ [٨] عليهالسلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ ، وَمَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَلَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ ، وَلِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ [٩] ، أَيُجْزِئُ [١٠] مَوْلَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ [١١] ». [١٢]
[١] في « بث » : « لايصلح ».
[٢] في الوافي : « أقول : ذكر الغنيّ يغني عن ذكر ذي المرّة السويّ ولذا لم يقله ؛ وذلك لأنّ الغناء قد يكون بالقوّة والشدّة ، كما يكون بالمال ، ولو فرض رجل لا تغنيه القوّة والشدّة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة ، فبناء المنع على الغناء ليس إلاّ ». وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١١٣ : « قوله عليهالسلام : لاتصلح الغنيّ ؛ يعني أنّ ذا المرّة إذا كان قادراً على تحصيل القوت فهو غنيّ ، وإلاّ فلا مانع من أخذها ».
[٣] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥١ ، صدر ح ١٣٠ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٦٧١ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٩٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١١٩٠٧.
[٤] في « بر ، بف » وحاشية « بح » والتهذيب : ـ / « بن عثمان ».
[٥] في « بر » : « ولا تقدّر » بدل « ولا يقدّر له ».
[٦] التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٦٤ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ١١٨٥٩ ؛ وص ٢٥٧ ، ح ١١٩٦٧.
[٧] في « بر ، بف » وحاشية « بح » : ـ / « بن يحيى ».
[٨] في حاشية « بر » : « لأبي عبدالله ».
[٩] في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : « حرّ صغير ».
[١٠] في الوسائل : « يجزئ » بدون همزة الاستفهام.
[١١] في « ى » : « من الزكاة شيئاً؟ قال : لا » بدل « من الزكاة؟ قال : لا بأس به ». وفي الوافي : ـ / « به ».
[١٢] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٩٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٠٥٦.