الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٩ - ٤٣ ـ بَابُ مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَمَنْ لَايَحِلُّ لَهُ وَ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو [١] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ [٢] : يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَالسَّوِيقَ [٣] وَالدَّقِيقَ وَالْبِطِّيخَ وَالْعِنَبَ ، فَيَقْسِمُهُ.
قَالَ : « لَا يُعْطِيهِمْ إِلاَّ الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ [٤] اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى ». [٥]
٤٣ ـ بَابُ مَنْ يَحِلُّ [٦] لَهُ أَنْ يَأْخُذَ [٧] الزَّكَاةَ وَمَنْ لَايَحِلُّ [٨] لَهُ وَمَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ
٥٩٦٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى [٩] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ [١٠] عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟
قَالَ [١١] : « زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ [١٢] عَلى عِيَالِهِ ، وَلَايَأْخُذُهَا [١٣] إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى
[١] في « ظ ، بس » والوسائل : « عمر ».
[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + / « له ».
[٣] « السَويق » : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة المشويّة أو الشعير. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٩٦ ؛ مجمعالبحرين ، ج ٥ ، ص ١٨٩ ( سوق ).
[٤] في الوافي : « أمره ». وفيه : « هذا الحديث لاينافي ما قبله ؛ لأنّ التبديل إنّما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما ».
[٥] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٩٣٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٨ ، ح ١١٧٥٥.
[٦] في « بح » : « تحلّ ».
[٧] في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس » : + / « من ». وفي « بح » : ـ / « أن يأخذ ».
[٨] في « بح » : « لا تحلّ ».
[٩] في « بر » : ـ / « بن عيسى ».
[١٠] في « بث ، بح ، بس ، جن » : « يجب ».
[١١] في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».
[١٢] في « ى ، بس » : « صدقته ».
[١٣] في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فلا يأخذها ».