الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٣ - ١٠ ـ بَابُ وُجُوهِ الصَّوْمِ
فَقُلْتُ [١] : وَكَيْفَ [٢] يُجْزِئُ [٣] صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ؟
فَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَامَ يَوْماً مِنْ [٤] شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ [٥] ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ [٦] بِذلِكَ [٧] ، لَأَجْزَأَ [٨] عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا [٩] وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ [١٠] بِعَيْنِهِ.
وَصَوْمُ الْوِصَالِ [١١] حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ [١٢]
وَأَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْخَمِيسِ [١٣] ، وَصَوْمُ أَيَّامِ [١٤] الْبِيضِ ، وَصَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ ،
[١] في « ظ ، بخ ، بر ، بف » : + / « له ». وفي التهذيب والخصال : « قلت ».
[٢] في « جن » : ـ / « كيف ».
[٣] في « ظ ، بح » : « يكفي ».
[٤] في تفسير القمّي : ـ / « يوماً من ».
[٥] في التهذيب : ـ / « تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ».
[٦] في « ى ، بح ، جن » : ـ / « بعد ».
[٧] في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » : « ذلك ».
[٨] في الفقيه والتهذيب والخصال : « أجزأ ». وفي تفسير القمّي : « أجزأه ».
[٩] في « ظ » : ـ / « إنّما ».
[١٠] في تفسير القمّي : « الشهر ».
[١١] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وصوم الوصال ، ذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أنّ صوم الوصال هوأن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس إلى أنّ معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ». وللمزيد راجع : النهاية ، ص ١٧٠ ؛ الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛ المختصر النافع ، ص ٧١ ؛ كشف الغطاء ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ؛ جواهر الكلام ، ج ١٧ ، ص ١٢٩.
[١٢] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وصوم الدهر ، حرمة صوم الدهر إمّا لاشتماله على الأيّام المحرّمة إن كان المراد كلّ السنة ، وإن كان المراد ما سوى الأيّام المحرّمة فلعلّه إنّما يحرم إذا صام على اعتقاد أنّه سنّة مؤكّدة ؛ فإنّه يتضمّن الافتراء على الله تعالى. ويمكن حمله على الكراهة ، أو التقيّة لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامّة ».
[١٣] في الوافي والفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : + / « والاثنين ».
[١٤] هكذا في « ى ، بح » والوافي والتهذيب وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا. وفي سائر النسخ والمطبوع