الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٩٤ - ١٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَالْمُضَارَبَةِ
كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ ، بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوضَعُ [١] عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا؟
فَقَالَ : « إِذَا حَالَ [٢] الْحَوْلُ ، فَلْيُزَكِّهَا ». [٣]
٥٨٤٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ [٤] مِنْ ذلِكَ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى يَبِيعَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ ، فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ ، فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذلِكَ ، وَجَبَتْ [٥] فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ [٦] ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّىيَبِيعَهُ ، وَإِنْ حَبَسَهُ بِمَا [٧] حَبَسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ». [٨]
٥٨٤٤ / ٤. سَمَاعَةُ [٩] ، قَالَ :
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً ، هَلْ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ؟
[١] في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « توضع ».
[٢] في « ى ، بح » : + / « عليه ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب : + / « عليها ».
[٣] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ١٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٩٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧١ ، ح ١١٥٤٦.
[٤] في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « وأكثر ».
[٥] في « بس » : « وجب ».
[٦] في حاشية « بف » : « المال ».
[٧] في « ظ ، بخ » والوافي : « ما ». وفي حاشية « جن » : « ممّا ».
[٨] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٩٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ١١٥٤٩.
[٩] السند معلّق على سابقه. ويروي عن سماعة ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى.