الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣٠ - ٢٣ ـ بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ
٥٨٨٠ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى [١] ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً ، فَمَتى تَجِبُ [٢] عَلى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ؟
قَالَ [٣] : « إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ ، وَجَبَتِ [٤] الزَّكَاةُ ».
قُلْتُ : فَمَا [٥] لَمْ تَجِبْ [٦] عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ؟
قَالَ : « إِذَا اتُّجِرَ بِهِ [٧] فَزَكِّهِ [٨] ». [٩]
٥٨٨١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا [١٠] عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ : أَيُزَكِّي [١١] زَكَاةَ الْفِطْرَةِ [١٢] عَنِ [١٣]
المعيشة ، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه ، ح ٨٦٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٣ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٦١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام. وفيه أيضاً ، ح ٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام . الجعفريّات ، ص ٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهمالسلام. وفي الأربعة الأخيرة فقرة : « ليس في مال اليتيم زكاة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ذيل ح ١٥٩٩ ، إلى قوله : « فالربح لليتيم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٨.
[١] في « بح ، بر » وحاشية « بف » والتهذيب : ـ / « بن يحيى ».
[٢] في « بح ، بخ » والوافي : « يجب ».
[٣] في الوافي : « فقال ».
[٤] في التهذيب والاستبصار : + / « عليهم ».
[٥] في الاستبصار : « فإن ».
[٦] في « ى ، بح » : « لم يجب ».
[٧] في « بس » : « اتّجرت » بدل « اتّجر به ».
[٨] في التهذيب : « فزكّوه ». وفي الاستبصار : « فزكاة ».
[٩] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ١١٥٧٩.
[١٠] في « بس » : ـ / « الرضا ».
[١١] في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والكافي ، ح ٦٦٦٣ والفقيه والتهذيب : « يزكّي » من دون همزة الاستفهام. وفي حاشية « جن » : « هل يزكّي ».
[١٢] في الوافي : « الفطر ».
[١٣] في « بث » : « على ».