الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩١ - ٤٤ ـ بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِهَا
الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ [١] بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ ، كَمَانِعِهَا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ [٢] ». [٣]
٥٩٨٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ [٤] عليهالسلام : الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي [٥] أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَلَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟
فَقَالَ [٦] : « أَعْطِهِ ، وَلَاتُسَمِّ لَهُ ، وَلَاتُذِلَّ الْمُؤْمِنَ ». [٧]
٥٩٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٨] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً ، فَيُبْعَثُ [٩] إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ ، فَلَا يَقْبَلُهَا [١٠]
[١] في الوسائل والمحاسن وثواب الأعمال : « الحسن ».
[٢] في « بر » والوافي : « عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله » بدل « عن أبي عبدالله عليهالسلام » إلى آخر الحديث.
[٣] المحاسن ، ص ٨٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٣٠ ، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي. ثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢١٠٦.
[٤] في « بس » : « لأبي عبدالله ».
[٥] في « بخ ، بر » : « يستحقّ ».
[٦] في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والمقنعة : « قال ».
[٧] التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ١٥٩٧ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. المقنعة ، ص ٢٦٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢١٠٧.
[٨] في « بح » : ـ / « بن إبراهيم ».
[٩] في « بر ، بف » والوافي : « فنبعث ». وفي الوسائل ، ح ١٢١٠٤ : « يبعث ».
[١٠] في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ولا يقبلها ».