الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٢ - ٢٢ ـ بَابُ أَدَبِ الْمُصَدِّقِ
بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ [١] ، وَلَايُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ [٢] ، وَإِذَا [٣] دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ يُخَيِّرُ [٤] صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ ، فَإِذَا [٥] اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ [٦] إِلَيْهِ ، فَإِنْ [٧] تَتَبَّعَتْ [٨] نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثاً ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ [٩] صَدَقَتَهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَهَا [١٠] فَلْيَقْسِمْهَا [١١] فِيمَنْ يُرِيدُ ، فَإِذَا قَامَتْ عَلى ثَمَنٍ ، فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا [١٢] ». [١٣]
٥٨٧١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ [١٤] الْعُشْرِ عَلى مَنْ لَابَأْسَ بِهِ [١٥]؟
في أماكنهم ». وقال العلاّمة الفيض : « المعنى : لايبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر ، بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم ، وإنّما عبّر عن المنزل بالماء ؛ لأنّ عادة العرب النزول عند موارد الماء. وقد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامّة ، فما بعده تفسير له ، وقد مضى مثله ، وفي الحديث الآتي ـ وهو الثاني هنا ـ إشارة إليه ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ( حشر ).
[١] في « جن » : « المفترق ». وفي الوافي : « متفرّق ».
[٢] في الوافي والتهذيب : « مجتمع ».
[٣] في « بس » والتهذيب : « فإذا ».
[٤] في « بث ، بخ ، بر » والوافي : « ثمّ ليخيّر ».
[٥] في التهذيب : « فإن ».
[٦] في « بس » : « فليرفعه ».
[٧] في التهذيب : « وإن ».
[٨] التتبّع : التطلّب ، وهو طلب الشيء مرّة بعد اخرى مع تكلّف ، أو هو الطلب شيئاً بعد شيء في مهلة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٧٢ ( تبع ).
[٩] في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : + / « منه ».
[١٠] في « بس » : « أخذها ».
[١١] في « ظ ، بث ، بر ، جن » : « فليقمها ». وفي « بح » : « فليقتسمها ». وفي الوافي والتهذيب : « فليقوّمها ».
[١٢] في « بخ » وحاشية « بث » : « فليدفعها ».
[١٣] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٢٧٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٩٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ١١٦٨٠ ؛ وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ١١٦٧٣ ، قطعة منه.
[١٤] في « بخ ، بر » والوافي : « الصدقة ».
[١٥] في الوافي : « لعلّ مراد السائل استعلام جواز أن يتولّى غيره إعطاء صدقته المفروضة إذا أعطاها من يستحقّها ، فالعشر بدل من الصدقة. ومن لا بأس به ، عبارة عن المستحقّ. وعلى ، صلة الصدقة ».