الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٩٠ - ٧٧ ـ بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ
سُرُوراً ، فَقَدْ أَدْخَلَ عَلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَقَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ تَدْفَعُ [١] الْجُنُونَ وَالْجُذَامَ وَالْبَرَصَ [٢] ». [٣]
٦١٣٢ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ [٤] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ [٥] ، وَتَعْجِيلُ [٦] خَيْرٍ ؛ [٧] إِنْ أَيْسَرَ ، أَدَّاهُ [٨] ؛ وَإِنْ مَاتَ ، احْتُسِبَ [٩] مِنَ الزَّكَاةِ [١٠] ». [١١]
٦١٣٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ـ قَالَهَا
[١] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بس » والمطبوع والوافي : « يدفع ».
[٢] في « جن » : « والبرص والجذام ».
[٣] راجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب إدخال السرور على المؤمنين ، ح ٢١٣٣ ؛ وكتاب الزكاة ، باب الصدقة على القرابة ، ح ٦٠٣٥ ؛ والمؤمن ، ص ٦٩ ، ح ١٨٩ ؛ ومصادقة الإخوان ، ص ٦٢ ، ح ٨ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٥ ، ح ٩٨٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢١٠٦٥ ، إلى قوله : « فإنّ ردّه عند الله عظيم » ملخّصاً.
[٤] السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
[٥] في الوافي : « إنّما كان القرض غنيمة ؛ لأنّه يوجب ثواباً من دون نقص من المال. وإنّما كان تعجيل أجر ، أو خيرعلى اختلاف النسختين ؛ لأنّه أداء زكاة قبل أوانها ».
[٦] في « بخ ، بف » : « وتعجيله ».
[٧] في الوافي : « أجر ».
[٨] في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « قضاه ». وفي الوافي : « قضاك ». وفي الوسائل : « أدّى ».
[٩] في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : + / « به ». وفي « بخ ، بف » : « احتسبت ».
[١٠] في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بح » والوسائل ، والفقيه : « زكاته ».
[١١] الكافي ، كتاب الزكاة ، باب القرض أنّه حمى الزكاة ، ح ٥٩٥٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ١٧٠٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام . فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٩٨ ، مع اختلاف يسير. وراجع : ثواب الأعمال ، ص ١٦٧ ، ح ٣ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٩٩٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٢٠٦٦.