الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٦ - ١١ ـ بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ
قَالَ [١] : « لِثَلَاثِ سِنِينَ [٢] ». [٣]
٥٨١٦ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ [٤] ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ [٥] ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ وَفى بِدَيْنِهِ ، وَالْمَالُ لِغَيْرِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ [٦] : « إِذَا اسْتَقْرَضَ ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكَاتُهُ [٧] عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ [٨] ». [٩]
٥٨١٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ [١٠] كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا [١١] ، فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ [١٢] لَمْ تُحَرِّكْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ». [١٣]
[١] هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي « بف » : « فقال : قال ».
[٢] في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله ، أو كان ماله مال تجارة وليس فيه وضيعة عن رأس المال ».
[٣] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٧ ، ح ٩٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٨ ، ح ١١٦١٧.
[٤] في « بر ، بف » وحاشية « بث » : ـ / « بن أيّوب ».
[٥] في « بف » : ـ / « بن عثمان ».
[٦] في « بخ ، بس » : « قال ».
[٧] في « بخ » : « فتزكّونه ».
[٨] في الوافي : « المستفاد من قوله عليهالسلام : إذا كان فيه فضل ، أنّه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه ، وهو ينافي عموم الأخبار السابقة وخصوص خبر زرارة وضريس الآتي ـ وهما السادس والثالث عشر هنا ـ ويمكن توجيهه بحمله على مال التجارة ، أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين ، فإن زكّاه صار غارماً مستحقّاً للزكاة ، فلا تجب عليه الزكاة ».
[٩] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٩٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠١ ، ح ١١٦٢٨.
[١٠] في « ى ، بس ، بف » : « إذا ».
[١١] في « بخ ، بر » والوافي والوسائل : « فحرّكتها ».
[١٢] في « بث ، بخ » : « وإن ». وفي « بس » : « وإذا ».
[١٣] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ١١٦٣٢.