الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٨٠ - ٢٢ ـ بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
ضَرْباً ». [١]
٦٣٨٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ [٢] فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَدْ رُفِعَ إِلَى الْإمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟
قَالَ : « يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ [٣] ». [٤]
٦٣٨٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَهُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ ، فَيُنْزِلُ.
قَالَ : « عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ [٥] مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ [٦] فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ». [٧]
[١] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ١٤٠٤٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب. المقنعة ، ص ٢٤٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٨٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٣٣٣٤.
[٢] في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي والفقيه والتهذيب والنوادر للأشعري : « أخذ ».
[٣] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يقتل في الثالثة ، ذهب إليه جماعة من الأصحاب. وقيل : يقتل في الرابعة ».
[٤] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٦٩ ، ح ١٤ ، عن سماعة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٩١ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتد ، ح ١٤٠٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة » الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٨٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٣٣٣٥.
[٥] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : عليه من الكفّارة ، يدلّ على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أنّ قضاء إفطار شهر رمضان بعد الزوال كفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان ، وحمله المحقّق في المعتبر على الاستحباب ، وذهب الأكثر إلى أنّها إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز صيام ثلاثة أيّام. وقال ابن البرّاج : كفّارة يمين. وقال أبو الصلاح : صيام ثلاثة أيّام وإطعام عشرة مساكين ، والأشهر الأظهر ».
[٦] في حاشية « بح » : « جامع ».
[٧] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٨٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير. النوادر للأشعري ، ص ٦٩ ، ح ١٤٣ ،