الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٧ - ٤١ ـ بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ
مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، أَوْ يُعَالِجُ عَمَلاً يَتَقَلَّبُ [١] فِيهَا [٢] بِوَجْهِهِ ، فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا ، فَإِنْ [٣] لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ ، وَلَايَرْجُو [٤] أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً ، فَلْيُعْطِهِ [٥] مِنْ زَكَاتِهِ [٦] ، وَلَايُقَاصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ ». [٧]
٥٩٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَاشْتَرى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً ، أَعَلَيْهِ فِيهِ [٨] شَيْءٌ؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ [٩] ، وَمَا [١٠] مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللهِ بِأَنْ [١١] يَكُونَ فِيهِ ». [١٢]
[١] في « بر » : « تتقلّب ».
[٢] في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « فيه ».
[٣] في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « وإن ».
[٤] في « ظ » : « ولا يرجونّ ». وفي « ى ، بح » : « لا يرجو » بدون الواو.
[٥] في حاشية « بح » والوسائل : « فيعطيه ».
[٦] في « ى » : « من الزكاة ».
[٧] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٩٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٠٥٩.
[٨] في « بر ، بف » : « منه ».
[٩] في « بخ ، بر ، بف » والفقيه : ـ / « فيه ».
[١٠] في « ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولما ».
[١١] في الفقيه : « الّذي ».
[١٢] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٤ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد. راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، ح ٥٨٣٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٧٤ ، ح ١ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٢ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ، ح ٩١٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ١١٧٤١.