الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣ - ١ ـ بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ وَمَا يَجِبُ فِي الْمَالِ مِنَ الْحُقُوقِ
وَعَلانِيَةً ) [١] وَ ( الْماعُونَ ) [٢] أَيْضاً ، وَهُوَ [٣] : الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ ، وَالْمَتَاعُ يُعِيرُهُ ، وَالْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ.
وَمِمَّا فَرَضَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَيْضاً فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ [٤] الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
( الَّذِينَ [٥] يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ) [٦] وَمَنْ أَدّى مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ قَضى مَا عَلَيْهِ ، وَأَدّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِذَا [٧] هُوَ [٨] حَمِدَهُ عَلى مَا [٩] أَنْعَمَ اللهُ [١٠] عَلَيْهِ فِيهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلى غَيْرِهِ ، وَلِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا فَرَضَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ [١١] ». [١٢]
٥٧٢٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَمَعَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ ، فَذَكَرُوا الزَّكَاةَ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَإِنَّمَا [١٣] هُوَ [١٤] شَيْءٌ ظَاهِرٌ ، إِنَّمَا
[١] الرعد (١٣) : ٢٢ ؛ إبراهيم (١٤) : ٣١ ؛ فاطر (٣٥) : ٢٩.
[٢] الماعون (١٠٧) : ٧. (٣) في « ظ » : « هو » بدون الواو.
[٤] في « جن » : ـ / « من غير ». (٥) في « بث » والوسائل ، ح ١١٤٨٧ : ( وَالَّذِيْنَ ).
[٦] الرعد (١٣) : ٢١. (٧) في « بر » والوافي : « إذ ».
[٨] في « ى » : ـ / « هو ».
[٩] في « جن » : ـ / « ما ».
[١٠] في « بخ ، بف » والوافي : ـ / « الله ».
[١١] في « بر ، بف » : ـ / « عليه ».
[١٢] الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله ... ، ضمن ح ٥٩٥٠ ، إلى قوله : « إلاّ بأدائها وهي الزكاة ». وفي تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٦ ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة » ومن قوله : « وممّا فرض الله عزّ وجلّ أيضاً في المال ». وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٩ ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٧٣ ، ح ٩٧١٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١١٤٥٠ ، إلى قوله : « حقنوا دماءهم وبها سمّوا مسلمين » ؛ وفيه ، ص ٤٦ ، ح ١١٤٨٧ ، من قوله : « ولكنّ الله عزّوجلّ فرض من أموال الأغنياء ».
[١٣] في « ظ ، ى ، بح ، بس » : « إنّما » من دون الواو.
[١٤] في « بث ، بح » : « هي ».