الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٧ - ٦ ـ بَابُ الْأَهِلَّةِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا
خَيْرَ مَا فِيهِ ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، اللهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالْبَرَكَةِ وَالتَّوْفِيقِ [١] لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضى ». [٢]
٦٢٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ [٣] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ [٤]؟
فَقَالَ : « هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ ، فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ ، وَإِذَا [٥] رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ ». [٦]
[١] في الوافي والفقيه والتهذيب : + / « والتقوى ».
[٢] التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٤٥ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١١٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٥١٤.
[٣] في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٦١ : « عبدالله بن عليّ الحلبي » ، لكن في بعض نسخه المعتبرة : « عبيد الله بن عليّ الحلبي » ، وهو الصواب. وفي المقنعة أيضاً : « عبيد الله بن عليّ الحلبي ».
[٤] في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٢٨ : « لعلّه سئل عن تفسير الأهلّة المذكورة في قوله تعالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ) [ البقره (٢) : ١٨٩ ] فالمراد أنّه لمّا أجاب الله تعالى بأنّها مواقيت للناس ، فإذا رأيت الهلال فصم ، فيصحّ التفريع ، وذكر الرؤية إمّا على المثال ، أو اريد بها العلم ، والله يعلم ».
[٥] في « ى » : « فإذا ».
[٦] التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، صدر ح ٤٥٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان. وفي التهذيب ، ص ١٥٦ ، صدر ح ٤٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، صدر ح ٢٠٤ ، بسندهما عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ، صدر ح ٤٣٠ ؛ وص ١٦٣ ، صدر ح ٤٥٩ و٤٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، صدر ح ٢٠٠ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٤٦٥ ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا رأيت الهلال فصم ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٥ ، صدر ح ٢٠٨ ، عن زيد بن اسامة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . المقنعة ، ص ٢٩٦ ، مرسلاً عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ١١ ، ص ١١٧ ، ح ١٠٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٣٣٣٩.