الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٤٧ - ٣٠ ـ بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ وَأَكْثَرَ
عَنْهُ الزَّكَاةُ وَوُلْدُهُ مَحَاوِيجُ ، إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذلِكَ بِهِمْ [١] ضَرَراً شَدِيداً.
فَقَالَ [٢] : « يُخْرِجُونَهَا ، فَيَعُودُونَ [٣] بِهَا عَلى أَنْفُسِهِمْ ، وَيُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً ، فَيُدْفَعُ إِلى غَيْرِهِمْ ». [٤]
٣٠ ـ بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ وَأَكْثَرَ [٥]
٥٩١٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يُعْطى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَهُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تُعْطُوا [٦] أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ [٧] أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ [٨] فَصَاعِداً ». [٩]
[١] في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « بهم ذلك ».
[٢] في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».
[٣] في « بس » : « ويعودون ».
[٤] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ١١٩٣٦.
[٥] في « بخ » : « وأكثره ». وفي « بف » : ـ / « وأكثر ».
[٦] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٧. وفي « جن » بالتاء والياء معاً. وفيالمطبوع : « فلا يعطوا ». وفي الاستبصار ، ح ١١٦ : « ولا تعطوا ».
[٧] في التهذيب ، ح ١٦٧ والاستبصار ، ح ١١٦ : ـ / « من الزكاة ».
[٨] في « بح » : + / « وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة ».
[٩] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٤٩ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١١٧ ، بسند آخر. المقنعة ، ص ٢٤٤ ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وهو أقلّ ما فرض الله عزّوجلّ من الزكاة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٩٦٦.