الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٠٠ - ١٧ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَمَا لَايَجِبُ
فَقَالَ : « لِأَنَّ الْبِغَالَ لَاتَلْقَحُ [١] ، وَالْخَيْلَ الْإِنَاثَ يُنْتَجْنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ [٢] شَيْءٌ ».
قَالَ [٣] : فَقُلْتُ [٤] : فَمَا فِي [٥] الْحَمِيرِ؟
فَقَالَ [٦] : « لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ [٧] ».
قَالَ : قُلْتُ : هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ [٨] الْبَعِيرِ يَكُونُ [٩] لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا [١٠] شَيْءٌ؟.
فَقَالَ [١١] : « لَا ، لَيْسَ عَلى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ [١٢] الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا [١٣] عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا [١٤] فِيهِ الرَّجُلُ ؛ فَأَمَّا مَا سِوى ذلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ». [١٥]
[١] « لا تَلْقَحُ » ، أي لا تحمل ، يقال : لقحت الناقة تَلْقَح ، إذا حملت. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).
[٢] في « بخ » والوافي : « الذكورة ». وفي المقنعة : + / « إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة ».
[٣] في « جن » والمقنعة : ـ / « قال ».
[٤] في « ظ ، بث ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٥٦٦ : ـ / « فقلت » ، وفي « ى ، بح ، جن » والوافي والمقنعة : « قلت ». وفي حاشية « جن » : « قال ».
[٥] في « ى » : ـ / « في ».
[٦] في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « قال ».
[٧] في التهذيب : ـ / « قال : فقلت : فما في الحمير؟ فقال : ليس فيها شيء ».
[٨] في الوافي : + / « على ».
[٩] في « جن » والوسائل : « تكون ».
[١٠] في « ظ ، بح » : « يركبها ».
[١١] في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والمقنعة : « قال ».
[١٢] « السائمة » : الراعية بنفسها. المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).
[١٣] قال الجوهري : « المَرْج : الموضع الذي ترعى فيه الدوابّ » ، وقال ابن الأثير : « المَرْج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير ، تَمْرُج فيها الدوابّ ، أي تُخَلَّى تسرح مختلطة كيف شاءت ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ( مرج ).
[١٤] اقتناء المال وغيره : اتّخاذه ، يقال : قناه يقنوه واقتناه ، إذا اتّخذه لنفسه دون البيع. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٨ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٧ ( قنا ).
[١٥] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ١٨٤ ؛ معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز. المقنعة ، ص ٢٤٦ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « إنّما الصدقة على السائمة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٩٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ١١٥٦٦ ؛ وفيه ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٥٥ ، من قوله : « قال : قلت : هل على الفرس ».