الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٧٧ - ٥٧ ـ بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ [١] عليهالسلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي الْحَرَمِ [٢]؟
قَالَ : « عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [٣] ».
قَالَ : قُلْتُ : يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْءٌ ، قَالَ : « وَمَا يَدْخُلُ؟ » قُلْتُ : الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، قَالَ : « يَصُومُهُ ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ [٤] ». [٥]
٦٥٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ صَوْمٍ [٦] يُفَرَّقُ [٧] إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ
المتن بتخيّل سقوطها منه.
ويؤيّد ذلك أنّ الشيخ الطوسي روى مثل الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥١. بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقد تكرّرت رواية محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان ـ بعناوينه المختلفة ـ في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤١٦ ـ ٤١٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٠ ـ ٢٤١. وقال في منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ : « ثمّ إنّه يستفاد من الطريق الواضح وممّا في متون الروايات كلّها أنّ في إسناد الحديث ومتنه غلطاً ، وهو في المتن واضح ؛ إذ لا معنى لدخول العيدين وإنّما حقّه العيد ، وقد اتّفقت فيه نسخ الكافي ، وأمّا الإسناد فالصواب فيه : عن أبان بن عثمان ، لا ابن تغلب ، ووجهه ظاهر أيضاً عند الممارس باعتبار الطبقات ».
[١] في التهذيب : « لأبي عبد الله » بدل « لأبي جعفر ».
[٢] في « ظ » : « الحرام ».
[٣] في التهذيب : ـ / « ويعتق رقبة ويطعم ستّين مسكيناً ».
[٤] في « ى » : « يلزمه ».
[٥] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ؛ النوادر للأشعري ، ص ٦٢ ، ح ١٢٥ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضاً عن أبان ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨١ ، ح ١٥٧٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦٤٣.
[٦] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : كلّ صوم ، الحصر إضافيّ ، أو مع العذر كما قيل ».
[٧] في « بر » : « مفرّق ».