الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٦٩ - ٥٥ ـ بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ
قَالَ : « إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ ». [١]
٦٥٤٢ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَاتَتْ فِي شَوَّالٍ ، فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا؟
قَالَ : « هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، مَاتَتْ فِيهِ ، فَقَالَ [٢] : « لَا تَقْضِ [٣] عَنْهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا ».
قُلْتُ : فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ، وَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذلِكَ.
قَالَ : « كَيْفَ [٤] تَقْضِي عَنْهَا [٥] شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ [٦] اللهُ عَلَيْهَا؟ فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ ، فَصُمْ [٧] ». [٨]
٦٥٤٣ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٩] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ [١٠] مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ طَمِثَتْ ، أَوْ سَافَرَتْ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ [١١] رَمَضَانَ : هَلْ يُقْضى عَنْهَا؟
[١] الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٨ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٩٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ١٣٢٨٤.
[٢] في « ظ » والوافي : « قال ».
[٣] في الوافي : « لا يقضي ( لا يقض ـ خ ل ) ».
[٤] في الوافي : « فكيف ».
[٥] في « ظ ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ / « عنها ».
[٦] في « بر » : « لم يجعل ».
[٧] في « بث » : « صم ». وفي مرآة العقول : « الحديث الثامن ... لا مناسبة له بهذا الباب وقد مرّ الكلام فيه في بابه ».
[٨] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١١٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١٣٥٣٧.
[٩] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
[١٠] في « ى » : + / « قد ».
[١١] في التهذيب : « أن يخرج » بدل « خروج شهر ».