الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٨٤ - ٧٣ ـ بَابُ وَضْعِ الْمَعْرُوفِ مَوْضِعَه
الْآخِرَةِ ». [١]
٦١٢٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، فَأَنْفَقُوهُ [٢] فِيمَا نَهَاهُمُ اللهُ [٣] عَنْهُ ، مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ ، وَلَوْ [٤] أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللهُ عَنْهُ ، فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللهُ [٥] بِهِ ، مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ ، حَتّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ ، وَيُنْفِقُوهُ [٦] فِي حَقٍّ ». [٧]
٦١٢١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّمَا أَعْطَاكُمُ اللهُ هذِهِ الْفُضُولَ مِنَ الْأَمْوَالِ لِتُوَجِّهُوهَا حَيْثُ وَجَّهَهَا اللهُ ، وَلَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَكْنِزُوهَا [٨] ». [٩]
[١] الغارات ، ج ١ ، ص ٤٨ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٧٥ ، المجلس ٢٢ ، ح ٦ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ١٩٤ ، المجلس ٧ ، ح ٣٣ ، بسند آخر. تحف العقول ، ص ١٨٥ ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ؛ نهج البلاغة ، ص ١٨٣ ، الخطبة ١٢٦ ، من قوله : « أتأمرونّي ، ويحكّم أن أطلب النصر » إلى قوله : « فألأم خليل وشرّ خدين » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٥٩ ، ح ٩٨٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٠٠٧٧ ، إلى قوله : « فكيف وإنّما هي أموالهم » ؛ البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٩.
[٢] في الوافي : « فأنفقوا ».
[٣] في « بح » والفقيه : ـ / « الله ».
[٤] في الوسائل ، ح ٢١٥٩٥ : + / « إنّهم ».
[٥] في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : ـ / « الله ».
[٦] في « بر ، بك » : « وينفق به ».
[٧] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، ح ١٦٩٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٥٩ ، ح ٩٨٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٦٠٨٧ ؛ وج ٩ ، ص ٤٦٦ ، ذيل ح ١٢٥١٠ ؛ وج ١٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٥٩٥.
[٨] في « ظ ، بح ، جن » : « لتكتنزوها ».
[٩] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، ح ١٦٩٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٧٦ ، ح ٩٧١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢١٥٩٤.