الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٥٩ - ٢٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ
١٠٧٩٣ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ [١]أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ :
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ [٢] ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ (٣) (٤)
١٠٧٩٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ ، وَتَخْتَضِبُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) [٥] لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ [٦] فِي نَفْسِهِ ، فَيُرَاجِعَهَا ». [٧]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣١.
[١] في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضلبن شاذان ».
[٢] في الفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : + « في عدّتها ».
[٣] وفي المرآة : « إمّا محمول على الحقوق الواجبة ، أو الزوجة البائنة ، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيّداً بعدمه ».
[٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٩١٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « المطّلقة تحجّ في عدّتها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٠.
[٥] الطلاق (٦٥) : ١.
[٦] في « بح » : « أن يقع ». وفي « جت » بالتاء والياء. وفي الاستبصار : « تقع » بدون « أن ».
[٧] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٤ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٥٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٩٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٥.