الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٥٨ - ٢٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ. [١]
١٠٧٩٠ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام [٢] فِي الْمُطَلَّقَةِ : « تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا ؛ لَعَلَّ اللهَ [٣] يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ». [٤]
١٠٧٩١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ [٥] الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى تَنْقَضِيَ [٦] عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ [٧] قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ. [٨]
١٠٧٩٢ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ [٩] ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا [١٠] ». [١١]
[١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤١٩.
[٢] في الوسائل : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
[٣] في « بف » : + « أن ».
[٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٤.
[٥] في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : ـ « محمّد بن خالد و ».
[٦] في « ن » : « ينقضي ».
[٧] في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « ثلاثة ».
[٨] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤٢٠.
[٩] في الوسائل : ـ « بن زياد ».
[١٠] في المرآة : « يدلّ على أنّ تحريم الخروج مقيّد بعدم إذن الزوج ، كما عرفت أنّه أحد القولين ، وربّما يخصّ ذلك بالحجّ المندوب لهذه الرواية ، كما احتمله في المسالك ». وانظر : مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣١٨.
[١١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :