الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠٢ - ٩ ـ بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ
أَوْ بَرِيئَةٌ [١]، أَوْ خَلِيَّةٌ [٢]؟
قَالَ : « هذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا [٣] قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي [٤] يُرِيدُ بِذلِكَ الطَّلَاقَ [٥] ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ [٦] رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ». [٧]
[١] أي بريّة من الزوج ، كناية عن الطلاق. انظر : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٤١ ( خلا ).
[٢] « امرأة خليّة » : لازوج لها. النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٥ ( خلا ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١١٦ : « لا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات ، وإن نوى بها الطلاق ؛ لعدم صراحتها ، خلافاً للعامّة أجمع ، حيث حكموا بوقوعها مع نيّته. ويظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق ، وبين ما لم يكن كذلك ، فالأوّل مثل : سرّحتك ، وفارقتك ، وأنت حرام ، وبتّة ، وتبلة ، وخليّة ، وبريّة ، وبائن ، وحبلك على غاربك وكاهلتك ، وكالدم وكلحم الخنزير ، ووهبتك ، ورددتك إلى أهلك.
والثاني مثل : اذهبي ، وانصرفي ، واعزبي ، وأنت حرّة ومعتقة ، والْحَقي بأهلك ، ولستَ لي بامرأة ، ولا نكاح بيني وبينك ».
[٣] في التهذيب ، ح ١٠٨ والاستبصار : « حيضها ».
[٤] في « بح » : « واعتدّي ». وفي المرآة : « وأمّا قوله : اعتدّي ، فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به ، وذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق ، وقوّى الشهيد الثاني مذهبه. ولا يمكن حمل الأخبار على التقيّة ؛ لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامّة ».
[٥] في المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمهالله : « يريد بذلك الطلاق » يمكن أن يكون متعلّقاً بقوله : « اعتدّي » لعدم صراحته في الطلاق ، أو بالجملتين ؛ لأنّ لفظ « طالق » أيضاً لا يعتبر بدون إرادة الطلاق ، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت الله أو إلى الحمّام مثلاً ، أو وقع فيه سهواً أو نائماً أو غضباناً أو مكرهاً فلا يقع ».
[٦] في « جت » : « بذلك ».
[٧] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام . التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١٠٩٧٧. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٩ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام . وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١٠٩٧٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « هذا كلّه ليس بشيء » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، نفس الكتاب ، باب الرجل يقول لامرأته : هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩ ، ح ٢٧٩٦٧ ؛ وص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٥.