الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠٠ - ٨ ـ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ
وَالَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلى تَطْلِيقَةٍ ـ وَهِيَ طَاهِرٌ ـ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ [١]ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَكُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ». [٢]
١٠٦٨٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا [٣] وَاحِدَةً مَكَانَهَا [٤] مِنْ [٥] غَيْرِ جِمَاعٍ ، يُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا ؛ فَإِذَا [٦] أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ ». [٧]
١٠٦٨٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ ، طَلَّقَهَا فِي [٨] قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا [٩] قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ
[١] في « بح ، بخ ، بف » : « لم ينقض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٢] راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٥ ؛ وباب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ح ١٠٧٦٩ و ١٠٧٧٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٦.
[٣] في « ن ، جد » : « فيطلّقها ».
[٤] في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « مكانها واحدة ». وفي « بخ ، بف » والوافي : ـ « مكانها ».
[٥] في « م ، بن » والوسائل : « في ».
[٦] في « بن » والوسائل : « وإذا ».
[٧] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يشهد على طلاقها ». قرب الإسناد ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٩٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٧.
[٨] في « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : ـ « في ».
[٩] في « بف ، جت » والوافي : « وإن راجعها ». وفي هامش المطبوع : « المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ ، وهوالتحليل مطلقاً ».