الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٩٤ - ١٢١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ
١٠٠٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ؟
قَالَ : « يَقُولُ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ دِرْهَماً [١]، أَوْ نَحْوَ [٢] ذلِكَ ». [٣]
١٠٠٦٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْمَمْلُوكِ فَتَكُونُ [٤] لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ [٥] أَمَةٌ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، أَيُنْكِحُهُ نِكَاحاً ، أَوْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِي مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ؟
قَالَ : « نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدِّرْهَمَ [٦] ». [٧]
[١] في « م ، ن ، بف » : « درهم ». وفي التهذيب : « دراهم ».
[٢] في التهذيب : « ونحو ».
[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٧.
[٤] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « يكون ».
[٥] في « بن » والوسائل : « أو مولاته ».
[٦] في الوافي : « كأنّه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه. قال : نعم ، أي يجزيه. قوله : وقد رأيته ، من كلام ابن مسلم. والبارز ـ العائد خ ل ـ راجع إلى أبي جعفر عليهالسلام ». وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمهالله : ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيّما هذا الخبر ، إذ لو وقع القبول لكان نكاحاً مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه. والأحوط القبول من العبد ، أو من المولى للعبد بأن يقول : أنكحت أمتي من عبدي بدرهم ، ثمّ يقول : قبلت لعبدي ، ويعطيها الدرهم ».
[٧] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٨.