الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٨٥ - ٦٣ ـ بَابُ الْخُلْعِ
فَكَانَتْ [١]بَائِناً [٢] بِذلِكَ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». [٣]
١٠٩٩٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ [٤] ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ [٥] ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا ، وَحَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ [٦] ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ [٧] ، فَإِذَا كَانَ هذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ». [٨]
١٠٩٩٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ يَحِلُّ [٩] خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ
[١] في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكانت ».
[٢] في المرآة : « وكانت بائناً ، أي ليس له الرجوع إلاّ أن ترجع في البذل. واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق هل يقع بمجرّده ، أم يشترط إتباعه بالطلاق؟ الأشهر الأوّل ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني ».
[٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٤ ، والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، صدر الحديث ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٦ ، ح ٢٢٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩١ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».
[٤] في « بف » : « امرأة ».
[٥] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بائن ».
[٦] في « بح » : « يكره ». وفي التهذيب : « تكرهه ».
[٧] في الوافي والتهذيب : + « فيك ».
[٨] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٣.
[٩] في « ن » : + « له ». وفي الاستبصار : « لا يحلّ » بدل « ليس يحلّ ».