الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٨٦ - ٦٣ ـ بَابُ الْخُلْعِ
مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ [١]، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « وَقَدْ [٢] كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ [٣] دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذلِكَ [٤] حَلَّ [٥] خُلْعُهَا [٦] ، وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ [٧] الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً ، وَلَا يَكُونُ [٨] الْكَلَامُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِهَا ».
ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا [٩] ، لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلاَّ لِلْعِدَّةِ [١٠] ». [١١]
١٠٩٩٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ [١٢] : لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ـ مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ [١٣] مُفَسَّرٍ ـ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». [١٤]
[١] في الاستبصار : « أصحابنا ».
[٢] في الاستبصار : « قد » من دون الواو.
[٣] في « بن » : ـ « هو ».
[٤] في الاستبصار : ـ « ذلك ».
[٥] في التهذيب : + « له ».
[٦] في المرآة : « حلّ خلعها ، يؤمي إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذٍ ، بل جوازه ، وقال الشيخ في النهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة استناداً إلى أنّ ذلك منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنّما يتمّ بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه. وقيل : الأقوى حينئذٍ استحباب فراقها ، وأمّا كونه بالخلع فغير واضح ». وانظر : النهاية ، ص ٥٢٩.
[٧] في الاستبصار : « فكان ».
[٨] في « بح ، جت » : « فلا يكون ».
[٩] في المرآة : « لو كان الأمر إلينا ، قال الوالد العلاّمة رحمهالله : أي كنّا لم نجوّز الخلع بدون الإتباع بالطلاق ، وأمّا اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقاً تقيّة. أو المعنى : لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحباباً بأن لا يوقعوا التفريق إلاّبالطلاق العدّي ، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغيرهما إلاّللعدّة ، كما قال تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ».
[١٠] في « بف » : « واحدة ».
[١١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٤ ، إلى قوله : « وحلّ لزوجها ما أخذ منها ».
[١٢] في « جد » : ـ « لزوجها جملة ». وفي « ن » وحاشية « م » : + « والله ».
[١٣] في « م ، ن ، بن » : « وغير ».
[١٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٧ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٢٨٥٨٨ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٦.