الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٦١ - ٥٧ ـ بَابُ الْإِيلَاءِ
٥٧ ـ بَابُ الْإِيلَاءِ [١]
١٠٩٥٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا يَمَسَّهَا ، وَلَا يَجْمَعَ [٢] رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ [٣] ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ [٤] أَشْهُرٍ [٥] وُقِفَ [٦] ، فَإِمَّا أَنْ [٧] يَفِيءَ ، فَيَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ [٨] مِنْ حَيْضِهَا [٩] طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ [١٠] الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ ». [١١]
١٠٩٥٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
[١] الإيلاء لغة : الحلف. وأمّا شرعاً ، فهو حلف الزوج الدائم على ترك وطئ الزوجة المدخول بها قُبلاً مطلقاً ، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ، وكان طلاقاً في الجاهليّة كالظهار ، فغيّر الشرع حكمه ، وجعل له أحكاماً خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلاّ فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٥ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٥٦١ ( ألي ) ؛ النهاية ، ص ٥٢٧ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ١٨٨ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ١٢٥.
[٢] في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « ولا يجتمع ».
[٣] في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».
[٤] في « بح ، جت » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « الأربعة ».
[٥] في تفسير العيّاشي : « مضى الأربعة الأشهر فهو في حلّ ما سكنت عنه ، فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الاشهر » بدل « مضت أربعة شهر ».
[٦] في الاستبصار : « ووقف ».
[٧] في الوافي : ـ « أن ».
[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « وطهرت ».
[٩] في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي : « محيضها ».
[١٠] في « جد » وحاشية « م » : « لم تحض ».
[١١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣ ، ح ٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٢ ، عن بريد بن معاوية الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٢٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٨٧٦٧.