الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٤٤ - ٥١ ـ بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ
قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ [١]، وَصَدَقَتِهِ؟
فَقَالَ : « إِذَا [٢] طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ ، وَوَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَحَقِّهَا [٣] ، فَلَا بَأْسَ ، وَهُوَ [٤] جَائِزٌ [٥] ». [٦]
١٠٩٢٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ ». [٧]
١٠٩٢٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ [٨] ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا السَّكْرَانِ [٩] ». [١٠]
[١] في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولم يحتلم ».
[٢] في التهذيب ، ح ٢٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٧٣ : « قال : إذا هو » بدل « فقال : إذا ».
[٣] في الاستبصار ، ح ١٠٧٣ : ـ « وحقّها ».
[٤] في « بح » : « فهو ».
[٥] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١١ : « عمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة ، واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبيّ عشراً في الطلاق ، والمشهور بين المتأخّرين عدم صحّة طلاق الصبيّ مطلقاً ».
[٦] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٦٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٦ ، بسند آخر عن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠١ ، ح ٢٢٨٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٨٠٢٢.
[٧] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في الاستبصار : + « بن عيسى » ] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٢ ، ح ٢٢٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٦.
[٨] في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « ابن أبي حمزة » بدل « عليّ بن أبي حمزة ».
[٩] في الوافي : « الخبران حملهما في التهذيبين على الصبيّ الذي لا يعقل ولا يحسن الطلاق ، كما دلّ عليه خبر ابن بكير ، وقد مضى في باب وليّ العقد على الصغار عدم جواز طلاق الأب عليه أيضاً ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ذيل الحديث ٢٥٦ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ذيل الحديث ١٠٧٤.
[١٠] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٥ ، بسند آخر. التهذيب ،