الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦ - ١٠٧ ـ بَابُ الْأَبْكَارِ
أَبِي حَمْزَةَ [١]، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ، قَالَ : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا [٢] ». [٣]
٩٩٨٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ [٤] يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ [٥] مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا [٦] ». [٧]
٩٩٨٥ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ [٨] ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
[١] ورد الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليهالسلام : البكر يتزوّجها الرجل إلخ.
ومحمّد بن حمزة في سند النوادر محرّف والصواب محمّد بن أبي حمزة كما في ما نحن فيه ؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير كتاب محمّد بن أبي حمزة ـ وهو الثمالي ـ وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٨٥ ، الرقم ٩٦١ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤١٩ ، الرقم ٦٤٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٠٣ ـ ٤١٢.
وأمّا ما ورد في الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٥٠ ، ح ٢٠٩٥٤ نقلاً من عقاب الأعمال وفي البحار ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ٦١ نقلاً من رجال الكشّي من رواية محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمزة ، فقد ورد في ثواب الأعمال ، ص ٣٢٢ ، ح ١٢ ورجال الكشّي ، ص ٢٩٩ ، الرقم ٥٣٤ ، محمّد بن أبي حمزة على الصواب.
[٢] في « م ، ن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « يقتضّها ». يقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعتها ، أى دمها ، والمراد إزالة البكارة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ( فضض ) ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٠ ( فرع ).
[٣] النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢١٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢ ، ح ٢٦٤٤٨.
[٤] في الوسائل : ـ « عن الرجل ».
[٥] في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « به ».
[٦] في المرآة : « قوله : ما لم يستصغرها ، أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصحّ العقد حينئذٍ ، أو ما لم يوجب صغارها وذلّها ، والأوّل أظهر ». وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٣ ( صغر ).
[٧] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢١٣٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦ ، ح ٢٦٤٦١.
[٨] في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : ـ « عليّ عن أبيه عن ».