الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٠٤ - ١٩٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ
مِنْ طِيبِ النَّسَمَةِ [١]». [٢]
١٠٣٨٨ / ٣٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ [٣] ، قَالَ : « يُقِيمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ ». [٤]
١٠٣٨٩ / ٤٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٥] فِي الرَّجُلِ تَكُونُ [٦] عِنْدَهُ [٧] الْمَرْأَةُ ، فَيَتَزَوَّجُ أُخْرى ، كَمْ يَجْعَلُ لِلَّتِي يَدْخُلُ بِهَا؟
قَالَ : « ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَقْسِمُ [٨] ». [٩]
١٠٣٩٠ / ٤١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَتَيَا أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَا لَهَا : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم [١٠] ، فَكَيْفَ رَسُولُ اللهِ مِنْ ذَاكَ [١١]
[١] « النسمة » : الإنسان ، والنَفْس والروح ، وكلّ دابّة فيها روح فهي نسمة. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٧٤ ( نسم ).
[٢] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٧٢ ، ح ٢٢٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٥٣٢٢.
[٣] في « بن » : ـ « البكر ».
[٤] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩٢ ، ح ٢٢١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٧٢٣٩.
[٥] في « جد » : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
[٦] في « جت » والوافي والوسائل : « يكون ».
[٧] في « بح » : « عند ».
[٨] في المرآة : « المشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعاً اختصاص البكر عند الدخول بسبع ، والثيّب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أنّ اختصاص البكر بالسبع على الاستحباب ، وأمّا الواجب لها فثلاث كالثيّب جمعاً بين الأخبار ». وراجع : النهاية ، ص ٤٨٣.
[٩] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩٢ ، ح ٢٢١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٧٢٤٠.
[١٠] في الوسائل : ـ « قبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
[١١] في « ن ، بخ ، بف » : « ذلك ». وفي « جت » : « ذا ».