الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٤ - ٩٨ ـ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ
قُلْتُ : فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ : « الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ». [١]
٩٩٤٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ [٢] الْفَاجِرَةِ : هَلْ يَجُوزُ [٣] لِلرَّجُلِ [٤] أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا [٥] يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ [٦]؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا يَنْكِحْهَا [٧] ». [٨]
٩٩٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ [٩] :
[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٦ ، معلّقاً عن داود بن إسحاق. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنّة ، ح ٩٨١١ و ٩٨١٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥١ ، ح ٢١٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥ ، ح ٢٦٤٢٩ ، إلى قوله : « وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها » ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٥.
[٢] في النوادر : « اللخناء ».
[٣] في « ن ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل تحبّ ».
[٤] في « بف » : « الرجل ».
[٥] في الاستبصار والنوادر : « بها ».
[٦] في التهذيب : « وأكثر ».
[٧] في « بف » : « ولا تنكحها ».
[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٧ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٦.
[٩] في « بف ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».