العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - فصل فِی الماء الجارِی
فصل
] فی الماء الجاری[
الماء الجاری[١]، وهو النابع[٢] السائل[٣] علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات، لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیّر، سواء کان کرّاً أو أقلّ، وسواء کان بالفوران أو بنحو الرشح[٤]، ومثله کلّ
[١] هو النابع السائل علی وجه الأرض، وهو من المفاهیم العرفیّة، ولیس من المفاهیم الاستنباطیّة حتّی یحتاج إلی نظر الفقیه، وعلی هذا فالظاهر عدم اعتبار خصوص النبع فی صدق الجاری عند العرف، بل المعتبر اتّصاله بالمادّة الموجب جریانه عرفاً وإن لم یکن نابعاً من الأرض. (مفتی الشیعة).
٢- ٢. الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع فی صدق الجاری، بل یعتبر اتّصاله بمادّة توجب استمرار جریانه عرفاً وإن لم تنبع من الأرض. (الحائری).
* لا یبعد عدم اعتبار النبع فی صدقه مع اتّصاله بمادّة توجب استمرار جریانه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* أو الماء الّذی یطلق علیه الجاری عرفاً کدجلة والفرات، وممّا ذکرنا یظهر الحکم فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی).
* والأقوی کفایة مجرّد کونه ذا مادّة وإن لم یکن بنحو النبعان، من دون فرق بین أن تکون أرضیّة أو غیرها. (اللنکرانی).
[٣] بالفعل، وأمّا النابع البالغ فوق الأرض من غیر جریان فهو ملحق بالجاری حکماً لا موضوعاً، نعم الأحوط إلحاقه بالراکد، إلاّ أن یصیر جاریاً بالعمل. (المرعشی). * المناط صدق ذی المادّة عرفاً. (السبزواری).
[٤] لصدق المادّة علی الرشح عرفاً، سواء کان نبعه مستمرّاً أو منقطعاً فترة غیر معتدّ بها، بحیث یصدق علیه أنّ له مادّةً عرفاً. (مفتی الشیعة).