العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - تعرِیف الأعلم
تعیینه[١] أهل الخبرة والاستنباط[٢].
(مسألة ١٨) الأحوط[٣] عدم تقلید[٤] المفضول[٥] حتّی فی
* بحدّ یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی قول المفضول. (السیستانی).
[١] ولا یجوز الرجوع فی تعیین الأعلم إلی من لا خبرة له بذلک. (مفتی الشیعة).
[٢] ویمکن أن یکون المرجع العارف بالقواعد قریباً من الاجتهاد، وإن لم تکن له ملکة الاستنباط. (الفیروزآبادی).
* لا ینحصر فی ذلک. (حسین القمّی).
[٣] بل الأقوی الجواز کما عرفت. (صدر الدین الصدر).
* لا محصّل لهذا الاحتیاط علماً وعملاً. (الفانی).
* لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (السبزواری).
* لا وجه لهذا الاحتیاط کما یظهر بأدنی تأمّل. (تقی القمّی).
* بل الأقوی. (الروحانی).
[٤] الأقوی الجواز فی هذه المسألة، بل مع الجهل بالمخالفة، ولا وجه لهذا الاحتیاط فی المسألة الّتی توافق فتواه فتوی الأفضل، وفی صورة الشکّ فی التوافق فالاحتیاط مستحب، نعم فی صورة إحراز المخالفة فالاحتیاط وجوبی. (مفتی الشیعة).
[٥] مع العلم بالموافقة یجوز تقلیده قطعاً. (الجواهری).
* والأقوی جوازه مع عدم العلم بالمخالفة کما تقدّم. (حسین القمّی).
* الأقوی الجواز؛ لأنّ التقلید طریق لا موضوعیّة له. (کاشف الغطاء).
* لا یجب هذا الاحتیاط وإن کان حسناً. (عبدالهادی الشیرازی).
* فیه نظر ومنع. (الرفیعی).
* لزومه محلّ إشکال، سیّما بعد المصیر إلی ثبوت الحجّیّة لصرف الوجود عن الفتوی. (المرعشی).
* الأقوی هو الجواز مع العلم بالموافقة. (اللنکرانی).