العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٤ - فصل فِی الماء المستعمل فِی رفع الحدث الأکبر و الأصغر
(مسألة ١٠): سلب الطهارة(١) والطهوریّة(٢) عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاءً أو غیره إنّما یجری(٣) فی الماء القلیل، دون الکرّ فما زاد، کخزانة الحمّام ونحوها.
١- ١. تقدّمت بعینها فی المسألة الثامنة، ولکن یظهر من کثیر من الأخبار کراهة الاغتسال من المیاه الراکدة کالحمّام ونحوه، مثل خبر علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی ٧ [أ] قال: «مَن اغتسل من الماء الّذی اغتسل منه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلاّ نفسه»، فقلت: إنّ أهل المدینة یقولون: إنّ فیه شفاء من العین، فقال: «کذبوا، یغتسل فیه الجنب من الحرام، والزانی، والناصب، وکلّ من خلق اللّه ثمّ یکون فیه شفاء من العین!»[ب]. والتعلیل بإصابة الجذام یشعر بشموله لعموم الأمراض المسریة، وکراهة استعمال کلّ ماءٍ قد استعمله الغیر؛ لاحتمال وجود المرض المُعدی فیه، وهذه إحدی مزایا الشریعة الإسلامیّة وقداسة أحکامها. (کاشف الغطاء). * فی بعض المیاه. (المرعشی).
* هذه المسألة لیست تکراراً للمسألة الثانیة [ أی المسألة الثامنة ] کما قیل، فإنّ الاُولی فی بیان الموضوع وهو صدق غسالة الحدث الأکبر والاستنجاء، والثانیة فی بیان حکم الماء المستعمل. (مفتی الشیعة).
(٢) فی بعضها الآخر، والظاهر أنّ هذه المسألة تکرار للمسألة الثامنة. (المرعشی).
(٣) هذه تکرار للمسألة الثامنة. (تقی القمّی).
[أ] وقع سهو فی نسبة الروایة وسندها عن علی بن جعفر للإمام الکاظم ٧ ، وإنّما هی عن محمّد بن علی بن جعفر، عن أبی الحسن الرضا ٧ .
[ب] الوسائل: ١/٢١٩، باب ١١ کراهة الاغتسال بماء الحمّام ح ٢