العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٣ - فصل فِی الماء المستعمل فِی رفع الحدث الأکبر و الأصغر
(مسألة ٨): إذا اغتسل فی الکرّ کخزانة الحمّام[١]، أو استنجی فیه لا یصدق[٢] علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
(مسألة ٩): إذا شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم[٣].
→ * لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی).
* لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین).
* بل لعلّه الأقوی. (الحکیم).
* بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی).
* بل هو الأقوی؛ لأصالة عدم استعماله فی الاستنجاء مع العلم بملاقاته للنجاسة. (البجنوردی).
* لا یُترک، بل وجوب الاجتناب لا یخلو من قوّة . ( عبداللّه الشیرازی).
* بل الأقوی؛ لأ نّه باستصحاب عدم الاستعمال فی الاستنجاء یحرز موضوع غسالة سائر النجاسات. (الآملی).
* لا ینبغی ترکه. (السبزواری).
* بل هو الأقوی. (زین الدین).
* الأقوی الاجتناب؛ للعلم بملاقاته للنجس، وأصالة عدم استعماله فی الاستنجاء. (مفتی الشیعة).
[١] ومثلها الظرف الّذی لم یبلغ ماؤه قدر کرّ ولکنّه اتصل بالأنابیب. (مفتی الشیعة).
(٢) بل یصدق فی بعض الموارد، نعم لا یترتّب علیه حکم الغسالة. (تقی القمّی).
[٣] الثابت بالاستصحاب. (المرعشی).