العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٢ - تعرِیف العدالة
وتُعرف بحسن الظاهر الکاشف[١] عنها[٢] علماً أو ظنّاً[٣]، وتثبت
* بل عبارة عن الاستقامة العملیّة علی جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها. (الروحانی).
[١] الأقوی أنّ حُسن الظاهر طریق شرعاً إلی وجود الملکة، وإن لم یفد الظنّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* سواء أحرز الحُسن بالمعاشرة أم بغیرها، ثمّ الحسن کذلک أمارة تکشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعیّة تعبّداً، ولو لم یحصل العلم ولا الوثوق؛ وإن کان الأحوط إفادتها الوثوق. (المرعشی).
[٢] وهو _ أی حسن الظاهر _ مستلزم للوثوق غالباً، وهو لا یحصل إلاّ بعد التثبّت بحیث یتمیّز به التدلیس عن غیره، کما فی بعض الروایات، فإذا سُئل عنه فی قبیلته ومحلّته قالوا: ما رأینا منه إلاّ خیراً.
وعلی هذا حسن الظنّ یکفی فی الاعتماد علیه، سواء کان نوعیّاً أو شخصیّاً، ولکن یشکل ترتیب الأثر لمن حصل له حسن الظنّ علی نحوٍ لو التفت إلیه متعارف الناس لا یحصل لهم حسن الظنّ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوک الدینی، بحیث صار معروفاً بالدیانة والصلاح، فلو سُئل الغیر عن حاله لأجاب بأنّه لم یُ_رَ منه إلاّ خیراً. (مفتی الشیعة).
* لا یعتبر فی أماریّة حسن الظاهر الکشف الظنّی فضلاً عن العلمی، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدیّة. (اللنکرانی).
[٣] لا إشکال فیه إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (حسین القمّی).
* وکون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً غیر بعید، واللّه العالم. (آل یاسین).
* الأظهر أنّ حُسن الظاهر طریق تعبّدی إلی ثبوت الملکة. (صدر الدین الصدر). * اطمئنانیّاً. (مهدی الشیرازی). * علی نحو الوثوق. (الحکیم).
* لا یکفی الظنّ، بل لابدّ من الاطمئنان. (الشاهرودی).