العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٧ - فصل فِی الماء المستعمل فِی رفع الحدث الأکبر و الأصغر
(مسألة ١): لا إشکال فی القطرات الّتی تقع فی الإناء[١] عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر.
(مسألة ٢): یشترط فی طهارة[٢] ماء الاستنجاء اُمور:
الأوّل: عدم تغیّره فی أحد الأوصاف الثلاثة.
الثانی: عدم وصول نجاسة إلیه من خارج[٣].
← * لا یُترک. (المرعشی).
* وإن کان الأظهر طهارة الغسالة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ فحکمها حکم ماء الاستنجاء المحکوم بالطهارة. (الخوئی).
* لکن الأقوی طهارة ماء الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الأقوی طهارة الغسالة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (حسن القمّی).
* إن قلنا بکون المتنجّس منجّساً تکون الغسالة نجساً، وإلاّ فلا. (تقی القمّی).
* بل الأظهر. (الروحانی).
* بل هو الأقوی؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القلیل وإطلاقها عن غیر ما یصلح للتخصیص والتقیید. (مفتی الشیعة).
* حتّی المستعمل فی تطهیر المتنجّس مع الوسائط الّذی لا یحکم بنجاسة ملاقیه؛ للفرق بین الملاقی والغسالة. (السیستانی).
[١] وتستهلک فی الماء، أمّا لو اجتمعت مستقلّة فلا یجوز. (عبداللّه الشیرازی).
[٢] کان الأنسب ذکر هذه الشروط والمسائل الراجعة إلی الاستنجاء تلو أحکامه وقبل المستعمل فی رفع الخبث. (المرعشی).
* بل فی عدم منجّسیّته. (السیستانی).
[٣] عن النجو والبول المستنجی منهما، سواء کان وصول الخارج إلی الماء قبل انفصاله عن المحلّ أم بعده، وسواء کان الواصل من النجس أم المتنجّس. (المرعشی).