العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - ِیحرم الافتاء و القضاء علِی من لِیس أهلاً لهما
وإن کان الآخذ محقّاً [١] ، إلاّ إذا
→ * إذا کان دَیناً أو مثله لا عیناً. (عبداللّه الشیرازی).
* الأقوی حرمة الأخذ، وأمّا المأخوذ فإن کان عین مال الآخذ فلا، وکذا ما لو کان دیناً مؤجّلاً حلّ أجله أو معجّلاً بخلاف ما لو کان دیناً مؤجّلاً غیر حالّ الأجل وکان المتصدّی لتعیینه وتشخیصه الحاکم المذکور مباشرةً أو تسبیباً بأن یأمر الدائن بالتعیین، فحینئذٍ کان المأخوذ محرّماً کالآخذ، هاهنا صورٌ یعلم حکمها ممّا ذکرنا. (المرعشی).
* إن کان کلّیاً وتوقّف التعیین علی حکمه دون ما إذا کان عیناً خارجیّاً وکان الآخذ محقّاً، فإنّ المأخوذ حلال ؛ وإن کان التوسّل به إلی الأخذ حرام، هذا فی حکّام الجور، وأمّا فی غیرهم فیکون الأخذ مطلقاً حلالاً إن کان الآخذ محقّاً؛ وإن کان التوسّل به حراماً مع إمکان التوسّل بحاکمٍ جامعٍ للشرائط. (السبزواری). * إذا لم یکن شخصیّاً أو مشخّصاً بطریقٍ شرعیّ، وإلاّ فهو حلال حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذ الحقّ فی الترافع عنده، وإن عصی فی طریق الوصول إلیه فی هذه الصورة. (السیستانی).
[١] إلاّ إذا کان المال المحکوم به عیناً خارجیّة فلصاحبها أخذها بحکمه وإن أثم بمراجعته. (آل یاسین).
* إذا کان عیناً خارجیّة، وأمّا إذا کان کلّیاً فی الذمّة ففیه إشکال. (صدر الدین الصدر).
* الظاهر أنّ المحرّم فی المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ، نعم إن کان حقّه علیه کلّیاً وکان تعیینه فی المأخوذ بإعطاء الحاکم قهراً کان المأخوذ أیضاً حراماً. (البروجردی).
* إذا لم یکن عین ماله، وإلاّ فالأخذ حرام، والمأخوذ حلال. (عبدالهادی الشیرازی).
* مع کون المال عیناً شخصیّة لا تحرم علی المحقّ، وإن کان الترافع عنده ←