العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٣ - ِیحرم الافتاء و القضاء علِی من لِیس أهلاً لهما
انحصر[١] استنقاذ حقّه[٢] بالترافع عنده.
→ والأخذ بوسیلته حراماً. (الخمینی).
* هذا إذا کان المال کلّیاً فی الذمّة ولم یکن للمحکوم له حقّ تعیینه خارجاً، وأمّا إذا کان عیناً خارجیّة أو کان کلّیاً وکان له حقّ التعیین فلا یکون أخذه حراماً. (الخوئی).
* هذا إذا کان الحقّ کلّیاً، وکان تعیّنه فی المأخوذ بإعطاء الحاکم، وإلاّ فالظاهر أنّ الحرام فی الحقّ هو نفس الأخذ، لا العین المأخوذة، والقول بحرمة التصرّف فیها مشکل جدّاً. (الآملی).
* إن لم یکن المأخوذ عین ماله، وإلاّ فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحکمه، لا المال المأخوذ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إذا کان الحقّ المأخوذ عیناً شخصیّاً ففی حرمته تأمّل. (حسن القمّی).
* إذا کان حقّه دیناً وکلّیاً فی ذمّته، فالآخذ والمأخوذ بحکم هذا القاضی محرّمان، إلاّ إذا کان بعنوان التقاصّ وکانت شرائط التقاصّ موجودة، فحینئذٍ المأخوذ لا یکون حراماً، ومع عدم إحراز شرائط التقاصّ لا یصحّ التصرّف فی المأخوذ، وإن کان عیناً شخصیّاً فحرمة المال المأخوذ بحکمه محلّ نظر، والظاهر أنّ المحرّم هو الأخذ، لا المال المأخوذ بحکمه فإنّه لیس بحرام. (مفتی الشیعة).
[١] وکان المراجع إلیه عالماً وجداناً أو تعبّداً بحقّه، سواء کان الانحصار لفقدان الحاکم الشرعی، أو لتعذّر الوصول إلیه، أو تعسّره، أو عدم إمکان الإثبات عنده، أو عدم نفوذ حکمه، ونحوها من الضرورات المبیحة للمحذور، کلّ ذلک لمحکومیّة أدلّة حرمة الرکون وعدم جواز التصرّف وغیرها بالنسبة إلی أدلّة الضرر. (المرعشی).
(٢) فیجوز الترافع عنده، فإذا کان الحقّ فی الذمّة یستأذن احتیاطاً من الحاکم الشرعی فی المال الّذی یصل إلیه بحکمه، ولا فرق فی انحصار الاستنقاذ بین أن ←