العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٠ - عمل العامِّی بلا تقلِید و لا احتِیاط باطل
( مسألة ٦ ) : في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد [١]
، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
( مسألة ٧ ) : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل [٢]
( ١ ) إذا كان عنده ضروريّا ، وأمّا الشاكّ فيجب عليه التقليد ، ولو فيما كان ضروريّا عند الناس . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
[ لا حاجة إلى التقليد في الضروريات واليقينيات ]
* لو كانت الضروريّة محرزة لدى المكلّف لا معنى للتقليد فيها ، لا أنّه لا حاجة إليه . ( المرعشي ) .
* في التعبير مسامحة . ( اللنكراني ) .
* الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ، ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد . ( السيستاني ) .
( ٢ ) إلّا إذا وافق الواقع ، أو رأي من يقلّده . ( الجواهري ) .
* إلّا مع تحقّق القربة والمطابقة . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا خالف الواقع ، أو كان عبادة ولم يتمكّن من قصد القربة لتزلزله وجهله .
( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* أقول : إذا لم يكن مطابقا لرأي من يتّبع قوله تعيينا ، وإلّا فلا وجه لبطلانه بعد حجّية رأيه في حقّه ، كذلك بلا اعتبار البناء على اتّباع قوله في حجّيته ، كما هو الشأن في سائر الحجج الشرعيّة ؛ ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزاميّة فيها ، نعم مع عدم تعيين اتّباع رأيه لا محيص من دخل الالتزام والبناء على اتّباعه في حجّية رأيه ، ومن هذا البناء أيضا ينتزع التقليد وإن لم يعمل فسقا ، ولا اختصاص لهذه الجهة في المقام ، بل في جميع موارد التخيير في المسألة الاصوليّة يعتبر البناء على الأخذ بأحدهما في حجّيته ، فقبل البناء المزبور لا يكون في البين