العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - أحکام تغِیّر الماء
فالمناط تغیّر[١] أحد الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة[٢]، وإن کان من غیر سنخ وصف[٣] النجس.
( مسألة ١٢ ) : لا فرق[٤] بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العرضی، فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فیه البول حتّی صار أبیض تنجّس[٥]، وکذا إذا زال طعمه
[١] بشرط أن یکون من أوصاف النجس، ولو صفة حادثة بعد الملاقاة، وإن لم یکن من سنخ صفةٍ قبل الملاقاة. (الآملی).
* بل المناط التغیّر بوصف عین النجاسة، والاحتیاط طریق النجاة، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی).
[٢] بحیث یعدّ ذلک التغییر أثراً لتلک العین عرفاً. (آل یاسین).
* المناط التغیّر بوصف النجاسة المنسوب إلیها ولو فی حال ملاقاة الماء، ومن ذلک یظهر الحکم فی المسألة الآتیة. (الحکیم).
[٣] علی الأحوط والأولی. (الجواهری).
* بحیث یکون الوصف المنسوب وصفاً للنجاسة عرفاً، ولو فی حال ملاقاة الماء واختلاطه به. (مفتی الشیعة).
[٤] إذا کان الوصف الحاصل وصف النجس لا مطلقاً. (الشاهرودی).
[٥] إذا کان التغیّر بوصف النجاسة، وإلاّ فعلی الأحوط والأولی. (الجواهری).
* هذا إذا کان الوصف الموجود فی الماء وصف النجس عرفاً، وأمّا إذا صار النجس موجباً لرجوع الماء إلی وصفه الأصلی فلا یحکم علیه بالنجاسة. (الحائری).
* الحکم بالنجاسة فی صورة عود الماء إلی وصفه الطبیعی، بأن یطیب طعمه ورائحته مشکل. (عبداللّه الشیرازی).
* إذا کان الوصف الموجود فی الماء وصفاً للنجس عرفاً ولو باعتبار وصف ←