العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - أحکام الماء المطلق و المضاف
مطلق[١]، فإن علم حالته السابقة[٢] أخذ بها[٣]، وإلاّ فلا یحکم علیه
→ الحالة االسابقة المحرزة و عدمها، فلابد من التشبث فی جواز اجراء الاصل الموضوعی او الحکمی و عدمه (المرعشی).
[١] إذا کانت الشبهة موضوعیّة یعمل علی الحالة السابقة من الإضافة أو الإطلاق، ومع الجهل بها وإن کان منشأ جهله توارد الحالتین علی هذا الماء فلا یحکم علیه بالإطلاق ولا الإضافة، فلا یرفع الحدث ولا الخبث، فإن کان قلیلاً ینجس بالملاقاة، وإن کان کثیراً فلا ینفعل بها. وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة أو مصداقیة بأن یکون منشأ تردّده الصدق العرفی لا الأمر الخارجی، فلا یجری استصحاب الحالة السابقة؛ لعدم جریانه فی المفهوم المردّد، کمفهوم الغروب والکرّ وغیرهما، فلا یحکم علیه بالإطلاق ولا بالإضافة علی ما مرّ بیانه. (مفتی الشیعة).
[٢] وکانت الشبهة موضوعیّة. (المرعشی).
[٣] إلاّ أن تکون الشبهة راجعة إلی المفهوم ولم یحرز اتّحاد الموضوع عرفاً. (الحائری).
* إذا کانت الشبهة مصداقیّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* إذا کانت الشبهة موضوعیّة، أمّا لو کانت مفهومیّة فیشکل جریان الاستصحاب بناءً علی عدم جریانه فی المفهوم المردّد، کما لو شکّ فی أنّ الغروب استتار القرص أو زوال الحمرة، وکما لو شکّ فی مقدار الکرّ مفهوماً ونحو ذلک. نعم، لا یبعد جریان استصحاب حکم الحالة السابقة لبقاء الموضوع عرفاً وإن شکّ فی تغیّره من حیث صدق المطلق أو المضاف علیه. (الشریعتمداری).
* هذا إذا کان الشکّ لأمر خارجی، کما لعلّه المراد فی المسألة، وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة فلا یجری الاستصحاب. (الخوئی). * إلاّ أن تکون الشبهة مفهومیّة فلا یجری الاستصحاب. (الآملی). ←