أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٤٥ - الثاني في كيفية إيقاعه
..........
الحسين بن خالد الخفاف، هو الحسين بن أبي العلاء له كتب و معروف بكثرة روايته و رواية الأجلاء عنه، فيكون اللفظ عند الإطلاق منصرفا اليه.
و لكن في النفس من الجواب شيء، و هو انّ المذكور في سند الروايات الكثيرة هو الحسين بن أبي العلاء، و الخفاف الثقة معروف بهذا العنوان، و أمّا بعنوان الحسين بن خالد، فلم يعلم معروفيته به حتى ينصرف اللفظ اليه.
نعم، لو كان المروي عنه أبا عبد اللّه ٧، يمكن حمله على أبي العلاء لكثرة روايته عنه ٧، بل لم يثبت أصل رواية الصيرفي عنه ٧، و لكن المروي عنه في هذه الرواية هو أبو الحسن ٧.
و أمّا ما ذكرنا سابقا، من أنّ الراوي عن الحسين بن خالد عمرو بن عثمان الخزاز، و هذا قرينة على كونه ابن أبي العلاء الخفاف، فقد اعتمدنا على ما استظهره الأردبيلي، ثم راجعنا روايات الحسين بن خالد و الحسين بن أبي العلاء و لم نجد وجه لما استظهره.
و لكن مع ذلك لا بدّ من الالتزام بأنّ الهارب من الحفيرة إذا ثبت زناه بالبينة يرد، أخذا بما دلّ على تعين قتله بالرجم، فإنّه يدخل فيما دل على أنّ المحصن يرجم، و اما صحيحة أبي بصير فالوارد فيها الضمير لا الاسم الظاهر، و لعدم ذكر مرجعه يكون مجملا، فالقدر المتيقن من مرجعه الثابت زناه بإقراره، بقرينة موثقة أبي العباس الوارد فيها رمي الزبير الهارب بساق بعير.
هذا كله بالإضافة إلى الرجم، و أمّا بالإضافة إلى الجلد، فان هرب الزاني