أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٨ - المقدمة
..........
الأوّل: من جامع زوجته في نهار شهر رمضان و هما صائمان، فانّ على كلّ منهما تعزيرا بخمسة و عشرين سوطا، على ما في خبر مفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه ٧ [١]، و قد ذكر في المعتبر أنّ الخبر و إن كان ضعيفا سندا إلّا أنّ علمائنا ادّعوا إجماع الإماميّة بمضمونه.
الثاني: من تزوّج أمّة على حرّة و دخل بها قبل الاذن من الحرّة، فإنّ عليه أدبا اثني عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزاني، على ما في خبر منصور بن حازم [٢].
الثالث: الرجلان أو المرأتان فيما اجتمعا مجرّدين تحت ستر واحد، فإنّهما يضربان من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطا على قول [٣].
الرابع: من افتضّ بكرا بإصبعه، فإنه قال الشيخ: يجلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين، و قال المفيد: إلى ثمانين [٤]، و قال ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة و تسعين.
الخامس: ما إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد و إزار مجرّدين، فإنّهما يعزران من عشرة إلى تسعة و تسعين [٥]، قاله المفيد، و أطلق الشيخ التعزير.
أقول: إذا لم يكن الفرق بين الحدّ و التعزير بعد كون كلّ منهما عقوبة
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٢ من أبواب بقية الحدود، الحديث ١: ٥٨٥.
[٢] الوسائل: ١٤، الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٤: ٤١٩.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ١٨: ٣٦٧.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤: ٤١٠.
[٥] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٣: ٣٦٤.