أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٥٧ - امّا الإقرار
و يستوي في ذلك الرجل و المرأة (١)، و تقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق (٢).
العباس، عن أبي عبد اللّه ٧ [١]، و ما رواه الصدوق (قدّس سرّه) بسنده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر ٧ [٢].
(١) لا فرق بين الرجل و المرأة في أنّ ثبوت زناها كالرجل يحتاج إلى اعترافها بأربع مرات، و يشهد لذلك ما وقع عند أمير المؤمنين ٧ من اعتراف المرأة بزناها أربع مرات و قوله ٧ «اللّهم انه ثبت عليها أربع شهادات»، و المؤيّد بمرسلة الصدوق المتقدمة، فإنّ فيها: «اما إقرارها على نفسها فإنّها لا تحدّ حتّى تقر بذلك عند الإمام أربع مرّات».
(٢) بلا خلاف منقول أو معروف، كما هو الحال في سائر إنشاءاته و إخباراته، و بتعبير آخر مع الإشارة المفهمة إلى ارتكابه الفاحشة بأربع مرات يصدق أنّه اعترف بزناه أربع مرّات.
و ذكر في الجواهر كفاية مترجمين لترجمة إشارته، كما يكفي شاهدان باعتراف المعترف الناطق، و لا يكفي مترجم واحد لأنّ الترجمة شهادة على إقرار الأخرس، لا رواية عن إقراره ليكتفي بالواحد.
أقول: إذا اعترف الأخرس في حضور الحاكم و لم يظهر للحاكم مراده من إشارته لا تعدّ ترجمة المترجم للحاكم شهادة باعترافه بل مبيّنة لمراده من
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٥ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢: ٣٧٦.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٦ من أبواب حد الزنا، الحديث ٥: ٣٨٠.