أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣٦٩ - الأولى يجب على السارق اعادة العين المسروقة
[الخامس: في اللواحق]
الخامس: في اللواحق، و هي مسائل:
[الأولى: يجب على السارق اعادة العين المسروقة]
الأولى: يجب على السارق اعادة العين المسروقة، و ان تلفت اغرم مثلها أو قيمتها ان لم يكن لها مثل، و ان نقصت فعليه أرش النقصان، و لو مات صاحبها دفعت الى ورثته، و ان لم يكن له وارث فإلى الإمام (١).
الصادق ٧: «من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فديته علينا» [١].
فإنّه يقال: مع احتمال أنّهما رواية واحدة لا يمكن الاعتماد على شيء منهما، لضعف الاولى بالحسن بن صالح الثوري و إرسال الثانية، مع أنّهما لا يعمّان المقام، لعدم كون الحدّ في المقام ضربا و كون حدّ السرقة من حقوق الناس فيه ما يأتي.
و على الجملة لا يمكن بهما رفع اليد عن إطلاق ما دلّ على عدم الضمان في قتل القصاص أو الحدّ.
(١) و ذلك فانّ يد السارق على العين المسروقة من يد العدوان فيجب ردّ العين الى مالكها مع عدم تلفها و معه ردّ مثلها أو قيمتها، على ما هو المقرّر في باب ضمان المثلي أو القيمي، سواء قطعت يده بهذه السرقة أم لا.
و في صحيحة سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «إذا سرق
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٤: ٣١٢.