أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣٤٨ - الثالث ما به يثبت
[الثالث: ما به يثبت]
الثالث: ما به يثبت و يثبت بشاهدين عدلين، و بالإقرار مرّتين (١) و لا يكفي المرة.
(١) ثبوت السرقة بالبيّنة- يعني شهادة عدلين- مقتضى ما دلّ على اعتبارها مطلقا و لخصوص ما ورد في ثبوت السرقة بها، و هذا متسالم عليه عند العلماء و المشهور بين أصحابنا ثبوتها بالإقرار مرتين، و لا يكفي في تعلّق حدّها الإقرار مرّة.
و يستدلّ على ذلك بما يظهر من بعض الاخبار أنّ الإقرار مرّة يحسب شهادة الواحد، و لذا لو أقرّ مرّة يثبت المال و لكن لا يثبت الحد، كما إذا شهد بالسّرقة شاهد واحد و امرأتان أو شاهد مع حلف المدّعي.
و يدلّ على ذلك بعض الروايات كمرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ٧ في حديث- قال: «لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود» [١].
و في روايته الأخرى عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرتين، و لا يرجم الزاني حتّى يقرّ اربع مرات» [٢].
و صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧ انّه قال: «كنت عند عيسى ابن موسى فأتى بسارق و عنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني فقلت: ما تقول
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد السرقة، الحديث ١: ٤٨٨.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد السرقة، الحديث ٦: ٤٨٨.