أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣١٩ - السادس ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
..........
قطع» [١].
و في معتبرة السكوني، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «أتى أمير المؤمنين بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: ان طرّ من قميصه الأعلى لم اقطعه و ان كان طرّ من قميصه السافل قطعته»، و ظاهرها أنّ الموجود في كمّ الثوب الداخل حرز يقطع بإخراج الدراهم منه.
بقي في المقام أمر، و هو أنّه يظهر من بعض الروايات عدم اعتبار الأخذ من الحرز في تعلّق الحد، و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
سألته عن الرجل يأخذ اللّص يرفعه أو يتركه، قال: «إنّ صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع ردائه و خرج يهريق الماء فوجد ردائه قد سرق حين رجع اليه، فقال: من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه، فرفعوا إلى النبي ٦ فقال النبي ٦: اقطعوا يده، فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّه، قال: نعم، قال: فانا أهبه له، فقال رسول اللّه ٦: فهلّا كان هذا من قبل أن ترفعه اليّ، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع اليه، قال: «نعم» [٢].
و قد حمل هذه على إخفاء الرداء في المسجد الحرام بحيث يصدق أنّه في محرز، و لا يخفى ما فيه، نعم غاية هذه الصحيحة انّ أخذ مال الغير من المسجد الحرام يوجب تعلق حدّ السرقة بالآخذ خفية من مالكه، و لا بأس
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٣ من أبواب حد السرقة، الحديث ١: ٥٠٤.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٢: ٣٢٩.